وقال الشافعي: لا بأس به. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: زكاة الفطرة صاع
من أي جنس يجوز إخراجه وهو المروي عن علي (عليه السلام)، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل.
وقال أبو حنيفة: صاع من التمر والشعير ونصف صاع من البر، وعنه في الزبيب روايتان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة
، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار، كالبر والشعير والذرة والدخن والبقل، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان. وقال يجوز إخراج القيمة، وحكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد
، وللشافعي قولان، أحدهما الغالب على قوت نفسه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد
، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه، فإنه يجزيه، ولمن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه ان كان الغالب الأدنى فاخرج الأعلى أجزأه وان كان الغالب الأعلى فاخرج الأدنى لا يجزيه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: لا يجزئ الدقيق والسويق أصلا
، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه.
مخ ۳۲۳