وذهب العلامة في القواعد (1) الى وجوبها على السيد والزوجة، ولا بأس به وهو مذهب ابن إدريس.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا باع عبدا قبل هلال شوال
قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كان الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، وان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما كان مثل ذلك فطرته على البائع أيضا، وان كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت فطرته عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العبد (2) كان له في الأول.
وقال الشافعي: إذا باع عبده بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث وكان الخيار لهما أو لأحدهما، فلا فرق في ذلك الباب واحد، تكون الفطرة على مالك العبد.
وله فيه ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد والفطرة على المشتري، وهو اختيار المزني، والثاني بالعقد وقطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته، الثالث مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له والفطرة عليه، وان اختار المشتري تبين أن العبد له والفطرة عليه.
استدل الشيخ بما روى عنهم (عليهم السلام) إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع (3). وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته.
والمعتمد أن الفطرة على المشتري، سواء كان في الثلاثة أو بعدها، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لأن المبيع ينتقل بالعقد.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا
، وهو ممن يحل له أخذها، فرد عليه فطرته بعينها، كره له أخذها.
مخ ۳۲۲