مسألة- 22- قال الشيخ: إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له
قبل أن يقبل، قام ورثته مقامه في قبول الوصية، وصار مثل المسألة الأولى سواء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال
، فقبله الموهوب له قبل شوال ولم يقبضه حتى يهل، فالفطرة على الموهوب له، وبه قال مالك والشافعي في الأم.
وقال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة لا تملك الا بالقبض. وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة، واستدل الشيخ بأن الهبة قد انعقدت بالإيجاب والقبول، والقبض ليس من شرط انعقادها.
مسألة- 24- قال الشيخ: تجب الفطرة على كل من ملك نصابا
تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب ذلك عليه، وبه قال مالك، وذهب اليه كثير من أصحابنا.
والمعتمد انها لا تجب الا على من ملك قوت سنة له ولعياله، سواء أن ملك النصاب أو لم يملك، ومن كان عادما وقت الوجوب ثم وجد فيما بعد، فإنه لا تجب عليه بل تستحب، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجب.
مسألة- 25- قال الشيخ: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر
أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج بالزوجية والمعسر لا يلزمه شيء، ولا يلزم الزوجة ولا مولى الأمة شيء، لأن ذلك لا دليل عليه.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما تجب عليها أن تخرجها عن نفسها، وعلى السيد أن يخرجها عن أمته، والثاني لا تجب كما قلناه.
مخ ۳۲۱