303

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد ان كان الدين سابقا على الهلال، فلا فطرة لكونه معسرا، وان كان متأخرا عنه فالتفصيل الذي قاله الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين

ثم أهل شوال لبيع العبد بالدين ولا يلزم أحدا فطرته، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال باقي أصحابه: ان الفطرة تلزم الوارث، لأن التركة لهم وان كانت مرهونة بالدين، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا أوصى له بعبد

، ثم مات الموصي قبل هلال شوال، ثم قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد أمرين: اما ان يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله كانت الفطرة عليه، لانه حصل في ملكه بلا خلاف، وان قبل بعد هلال شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.

وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.

والثاني: أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته، وان رد تبينا أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته.

والثالث: انه بالموت ينتقل الى الموصى له انتقالا متزلزلا، فان قبل استقر ملكه، وان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته.

وهذا الوجه اختيار صاحب الدروس (1)، ولا بأس به. وصاحب الشرائع (2) والقواعد (3) أسقطاها عن الموصى له، وترددا في وجوبها على الوارث.

مخ ۳۲۰