بعده الى قبل الصلاة، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين
، فعيلهما فطرته بالحصة وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تسقط الفطرة بالشركة. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد
، كان عليها من فاضل قوتهما الغالب عليه، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد سواء كان الأدون أو الأعلى، وان أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا.
وقال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- إذا كان بعض المملوك حرا
، لزمته فطرته بمقدار ما يملك من نفسه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا. وقال مالك: على سيده بمقدار ما يملك ولا شيء على العبد بالحرية. وقال الماجشوني: تلزمه زكاة تامة ولا شيء على العبد.
والمعتمد ان الزكاة عليهما بالحصص ما لم يعلمه مولاه فيختص بها، ولا بد من كون العبد غنيا بمؤنة السنة. وقال الشافعي: تلزمه ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه وليلته.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أهل شوال وعليه دين وله رقيق ثم مات،
فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة والدين قضى دينه وأخرجت فطرته وما بقي للورثة، وان لم تف كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يقدم حق الله، والثاني يقدم حق الآدمي، والثالث يقسم بينهما.
مخ ۳۱۹