301

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، وقال: لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: المملوك الكافر والزوجة الكافرة

تجب فطرتهما.

وقال الشافعي: لا تجب. وقال أبو حنيفة : تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة الكافرة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية

، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، وان أخرجت بغير إذنه، فإنه لا يجزئ عنها.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجزئ.

قال الشيخ: دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه.

وقال العلامة في القواعد: فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة (1).

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد

، فروي أنه يلزمه فطرته، وروي أنه لا يلزمه.

وقال الشافعي في القديم: إذا تزوج أو ملك عبدا، أو ولد له ولدا، أو أسلم قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو بلحظة وجبت الفطرة. وقال في الجديد:

تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال مالك في العيد، وقال في الولد بقوله في الجديد.

والمعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب، والاستحباب ان حصلت

مخ ۳۱۸