لأنه في عياله. وقال الشافعي: لأن عليه نفقته.
والمعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته وفطرته، والموسر لا يلزمه نفقته ولا فطرته، الا أن يتبرع بعيلولته، ولا فرق بين الكبير والصغير.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان الولد الصغير موسرا
، كان على أبيه نفقته وفطرته، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه.
والمعتمد أن نفقته على نفسه، ولا فطرة عليه لعدم تكليفه، فان تبرع أبوه بعيلولته لزمته فطرته، وحكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق.
مسألة- 10- قال الشيخ: الوالد إذا كان معسرا
نفقته وفطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا.
وقال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته وفطرته. وقال أبو حنيفة: عليه النفقة دون الفطرة. وان كان صحيحا للشافعي قولان، قال في الزكاة نفقته على ولده وقال في النفقات لا نفقة عليه. وقال أبو حنيفة: عليه النفقة.
والمعتمد قول الشيخ، وحكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته
لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج، وان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته.
وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني على قولين، أحدهما يلزمه فطرته، وهو قول أبي إسحاق والآخر لا تلزمه، وهو قول المزني.
والمعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته، أو يعلم ان غيره يعيله، واكتفى صاحب القواعد (1) بعلمه ظن الموت وهو جيدة.
مسألة- 12- قال الشيخ: المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة
لا يلزمه نفقته
مخ ۳۱۷