299

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وبالأول قال جميع الفقهاء، وهو المعتمد.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ملك عبد عبدا

فعلى السيد الفطرة عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد، والآخر لا يجب على واحد منهما قاله في القديم.

والمعتمد قول الشيخ، لان العبد لا يملك وملكه لمولاه.

مسألة- 5- قال الشيخ: المكاتب لا يجب عليه الفطرة

إذا تحرر منه شيء ولا يجب على سيده بمقدار ما بقي عليه، وان كان مشروطا وجب على مولاه فطرته وقال الشافعي: لا يجب عليه ولا على سيده.

والمعتمد أن فطرة المشروط على سيده، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، فإن أدى شيئا وجب عليه بنسبة ما تحرر منه، الا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.

مسألة- 6- قال الشيخ: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته

، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يتحمل عنها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 7- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا

وتكفل بعيلولته طول شهر رمضان لزمته فطرته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، واستدل بإجماع الفرقة.

والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط الضيافة طول رمضان، بل يكفي أن يفطر عنده آخر ليلة منه إذا جاءه قبل الهلال، واكتفى صاحب المعتبر (1) بآخر جزء من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة، واختاره الشهيد.

مسألة- 8- قال الشيخ: الولد الصغير إذا كان معسرا

فطرته على والده، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة قال: لان له عليه ولاية، ونحن نقول

مخ ۳۱۶