298

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب زكاة الفطرة

مسألة- 1- قال الشيخ: زكاة الفطرة فرض

، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1)، قال: وأيضا قوله تعالى قد أفلح من تزكى (2) روى عنهم (عليهم السلام) انها نزلت في زكاة الفطرة (3).

مسألة- 2- قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقل

إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.

وقال الشافعي: لا يجوز إخراجها عن المشرك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (4).

مسألة- 3- قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة

، وانما يجب على مولاه إخراجها عنه.

وقال داود: يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه للتكسب ويخرجها عن نفسه

مخ ۳۱۵