295

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 135- قال الشيخ: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز

من أصل الخرج، وقال الشافعي: تلزم رب المال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 136- قال الشيخ: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية

، فهو ركاز يجب فيه الخمس، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب.

وقال أبو حنيفة: يجب فيه ان كان في دار الإسلام، وان كان في دار الحرب لا شيء عليه.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.

مسألة- 137- قال الشيخ: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام

، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس.

وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، وان كان مبهمة لا سكة عليها، والأواني على قولين، أحدهما بمنزلة اللقطة، والثاني أنه ركاز ان كان في دار الحرب خمس، وان كان في دار الإسلام فلقطة.

والمعتمد قول الشافعي ، وهو اختيار أكثر أصحابنا، لأنه مال وجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام، فيكون لقطة كغيره.

مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمتي

في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره.

مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام

لا يتعرض له إجماعا، وان كانت ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز وبه قال أبو يوسف وأبو ثور. وقال الشافعي: هو غنيمة، وفائدة الخلاف المصرف، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه. والمعتمد قول الشيخ.

مخ ۳۱۲