مسألة- 139- قال الشيخ: إذا وجد ركازا في دار استأجرها
، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه، وبه قال الشافعي. وقال المزني: القول قول المالك.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لان يد المستأجر عليه، ولان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز، واختار الشيخ في المبسوط (2) والعلامة في القواعد (3) أن القول قول المالك.
مسألة- 140- قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز
والمعادن مصرف الفيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي ومالك: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (4) في مستحق الخمس.
مسألة- 141- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال
، فليس له أن يرده على ما أخذه منه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه.
ومراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس، فإنه لا يجوز أن يأخذه منه ويدفعه اليه بل الى غيره ويدفع اليه من غيره ان شاء.
مسألة- 142- قال الشيخ: على من وجد الكنز إظهاره
وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي وحكى في القديم عن أبي حنيفة أنه بالخيار بين أن يكتمه
مخ ۳۱۳