510

( ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا ) في أول اليوم أن يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له في الإفطار ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض والصبي والمجنون الأصلي فلا يلزمهم الإمساك.

مخ ۱۵