511

[فصل على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر]

( 109 ) ( فصل ) : ( و) يجب ( على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه ) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فإنه لا يلزمه القضاء.

وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستخفا أو مستحلا لذلك فإنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم.

وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبي والمجنون الأصلي الذي لم يكلف فإنهما إذا كلفا بعد مضي رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء.

وقوله : ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض والمجنون الطارئ كل الشهر أو بعضه فإن هؤلاء ونحوهم متى زال عذرهم لزمهم القضاء.

وقوله بنفسه يعني فلا يصح أن يقضي عنه غيره قبل الموت سواء كان لعلة مأيوسة أو مرجوة.

وأما بعد الموت فالمذهب أنه لا يصوم أحد عن أحد.

إلا أن يقول الميت قبل موته صوموا عني وجب امتثال أمره كما يأتي إن شاء الله تعالى بأثناء فصل ( 110 ) ؛ لأنه كالملتزم لهذا القول.

مخ ۱۶