( وندب لمن زال عذره الإمساك وإن قد أفطر ) يعني أن المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت وكل من جاز له الإفطار لعذر فزال ذلك العذر، وفي اليوم بقية فإنه يستحب له أن يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة في دينه.
مخ ۱۴
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،