504

[كفارة الصوم]

( فيلزم ) من أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر ثلاثة أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد، وواحد يخص على جهة الندب العامد ( الأول ) ( الإتمام ) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم.

ولا يجب الإتمام في صوم القضاء على من أفطر.

( و) ( الثاني ) وجوب ( القضاء ) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا فهذان الحكمان يعمان العامد والناسي ( ويفسق العامد ) أي المتعمد للإفطار عندنا.

وأما ما يخص العامد ( فيندب له كفارة ) أي وتندب الكفارة لمن أفطر يوما في رمضان بجماع أو أكل أو غيرهما عامدا لا ناسيا وفي أيام لكل يوم كفارة.

مخ ۹