ويستحب أن يرتبها ( كالظهار ) أي كما ترتب كفارة الظهار فإن أمكنه العتق قدمه على الصوم، وإن لم يمكنه قدم الصوم على الإطعام ليكون أخذا بالإجماع ( قيل، و) إذا جامع الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فهل ( يعتبر الانتهاء ) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها ؛ لأنه انكشف أن الإفطار في ذلك اليوم جائز وأن الجماع فيه جائز أم لا ؟ المختار للمذهب أنها لا تسقط ؛ لأنه يستحب الأحوط والأحوط التكفير.
مخ ۱۰