497

[مسألة من طلع عليه الفجر وهو مخالط لأهله أو في فمه]

( مسألة ) من طلع الفجر وهو مخالط لأهله أو في فمه طعام أو شراب فعليه أن يتنحى، ويلقي ما في فمه، ويصح صومه، والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد الفجر لا من كان في موضع منخفض أو سمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه.

ا ه.

بيان.

مخ ۲