( والشاك يحكم بالأصل ) أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه ؛ لأن الأصل الصحة.
وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر حكم بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه.
وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالأصل، وهو بقاء النهار فيفسد صومه.
مخ ۱