495

( فرع ) ويكره مضغ ما له طعم كالخبز وغيره من غير عذر، وكذا ذوق المرق والخل وغيرها فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه شيء منه لم يفطر فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره، ولم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره ؛ لأنه موضع ضرورة .

وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء ) يعني المرقة ونحوها.

مخ ۵۰۰