498

[الحجامة والوصال في الصوم]

( ويكره ) للصائم ( الحجامة ) إذا شك في ضعفه لأجلها ولا يفسد صومه إذا احتجم بالنهار عندنا والشافعي، وهو قول الأكثر من الأئمة فإن علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة.

مخ ۳