( وإ ) ن ( لا فلا ) أي وإن خالف صومه هذه الصور الثلاث ويعلم ذلك لا بالظن فلا ؛ لأنه دخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله وهي موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس لم يعتد به وذلك في صورتين : ( إحداهما ) أن ينكشف أنه بعلم أو خبر عدل أنه وقع قبل رمضان فإنه لا يجزيه ( والثانية ) أن ينكشف أنه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه أو لم يبت فإنه لا يعتد به أيضا.
مخ ۴۹۴