490

( ويجب ) على الصائم ( التحري ) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه إذا شك ( في الغروب ) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الإفطار حتى يتيقن غروبها في الصحو، ويظن في الغيم.

فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له أن إفطاره كان بعد غروبها فسد صومه ؛ لأنه على يقين من النهار.

مخ ۴۹۵