474

[حكم الأرض التي أجلى عنها أهلها بلا إيجاف]

( وما ) كان من الأراضي قد ( أجلي عنها أهلها بلا إيجاف ) عليهم بجمع جيش بل بهيبة الإمام من دون تجييش ( فملك للإمام ) عندنا ولا خمس عليه ( وتورث عنه ) كسائر أملاكه.

فإن كان بعد جمع الإمام للجيش فهو غنيمة لهم.

قال في التذكرة في باب الإحياء : فإن لم يكن في الزمان إمام فهي فيء للمسلمين.

مخ ۴۷۹