[حكم الأرض التي أجلى عنها أهلها بلا إيجاف]
( وما ) كان من الأراضي قد ( أجلي عنها أهلها بلا إيجاف ) عليهم بجمع جيش بل بهيبة الإمام من دون تجييش ( فملك للإمام ) عندنا ولا خمس عليه ( وتورث عنه ) كسائر أملاكه.
فإن كان بعد جمع الإمام للجيش فهو غنيمة لهم.
قال في التذكرة في باب الإحياء : فإن لم يكن في الزمان إمام فهي فيء للمسلمين.
مخ ۴۷۹