473

( ويسقط ) العشر عن الأرض العشرية ( بأن يملكها ذمي ) ببيع أو نحوه ( أو يستأجرها ويكرهان ) يعني البيع والإجارة كراهة تنزيه ( وينعقدان ) أي يكون العقد صحيحا عندنا ( في الأصح ) إشارة إلى خلاف في ذلك لا يأتي للمذهب.

مخ ۴۷۸