475

( فرع ) أما من انتقل من أهل الذمة إلى الحربيين فالمذهب أن ماله فيء لا ميراث لورثته الذميين ولا لبيت مالهم ؛ لأنه بالردة نقض الذمة وعاد إلى الأصل، والله أعلم.

مخ ۴۸۰