469

وهو مال ( الصلح ) ولا جزية عليهم ؛ لأنه على رءوسهم وأموالهم ( ومنه ما يؤخذ من بني تغلب ) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بمال ( وهو ) أن يكون عليهم في أموالهم ضعف ( ما على المسلمين من النصاب ) فيكون عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر، والعشر فيما على المسلمين فيه نصف العشر، ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر ونصابهم نصاب المسلمين ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم.

( النوع ) ( الرابع ) مما يؤخذ من أهل الذمة هو ( ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه ) أو ماله فدخل بلادنا، والمستأمن في الاحترام كالذمي ( وإنما يؤخذ ) منه ( إن أخذوا من تجارنا ) الذين يصلون إلى بلادهم شيئا، ولو كانوا ذميين فإن كانوا لا يأخذون شيئا من تجارنا لم يؤخذ من تجارهم شيء.

( و) حيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم ( حسب ما يأخذون ) من تجارنا وقتا وقدرا.

فإن كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم ونحو ذلك ( فإن التبس ) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئا أم لا.

أو التبس قدر ما يأخذون من تجارنا ( أو ) كانوا في بلاد ( لا تبلغهم تجارنا، ف ) الذي نأخذه منهم في هذه الأحوال الثلاثة هو ( العشر ) من النصاب في كل مرة ولو في السنة مرارا ؛ لأنه بدل عن الأمان ( ويسقط ) النوع ( الأول ) من هذه الأربعة، وهو الجزية ( بالموت والفوت ) والجنون واللحوق بدار الحرب.

دون الأنواع الثلاثة المتأخرة ( و) تسقط هذه الأربعة الأنواع ( كلها بالإسلام ) أي إذا أسلم الذمي سقط عنه ما يؤخذ على رأسه وهو الجزية وما يؤخذ من ماله وهي الأنواع الثلاثة الأخيرة.

ما لم تكن قد قبضت قبل الإسلام.

مخ ۴۷۴