468

وجزية المتوسط ضعف ما على الفقير وذلك ريالان إلا ثمن ريال وبقشة وخمس بقشة وجزية الغني ضعف ما على المتوسط تصح أربعة ريالات إلا ربعا وبقشتان وخمسا بقشة ( وإنما تؤخذ ) الجزية ( ممن يجوز قتله ) إذا ظفر به المسلمون في الحرب لا ممن لا يقتل كالشيخ الكبير الفاني والمتخلي عن الناس للعبادة ولو شابا والأعمى والمقعد والصبي والمرأة والعبد إلا أن يكون أحد هؤلاء السبعة مقاتلا أو ذا رأي يرجع إليه جاز أخذ الجزية منه ؛ لأنه يجوز قتله كما سيأتي ( و) إنما تؤخذ الجزية ( قبل تمام الحول ) أي يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه وتجوز المطالبة من أول الحول.

فإن تأخر أداؤها ولم يحصل طلبها حتى تم الحول سقطت فإن تقدمت المطالبة لم تسقط بالفوت.

( النوع ) ( الثاني نصف عشر ما يتجرون به ) من الأموال مع الجزية.

وإنما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة.

الأول : أن يكون ذلك المال ( نصابا ) شرعيا ولو لصبي أو امرأة.

فإن كان دون النصاب فلا شيء فيه.

الشرط الثاني : أن يكونوا في تجارتهم ( منتقلين ) المراد انتقال المال من جهة إلى جهة ولو في السنة مرة فلو اتجروا به من دون انتقال فلا شيء فيه ولو كان نصابا.

الشرط الثالث : أن يكون سفر المال ( بأماننا ) أي في حماية المسلمين.

الشرط الرابع : أن تكون مسافة انتقال المال ( بريدا ) فصاعدا.

ولا يؤخذ هذا النوع إلا في السنة مرة واحدة ولو انتقل المال مرارا.

( النوع الثالث ) ما يؤخذ من بعض أهل الذمة.

مخ ۴۷۳