تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 103 ) ( فصل ) : ( و) الصنف ( الثالث ) وهو الذي يؤخذ من أهل الذمة هي ( أنواع ) أربعة ( الأول الجزية وهي ما تؤخذ من رءوس أهل الذمة ) الأغنياء والفقراء جزاء تأمينهم ( و) اختلف في تقديره فعندنا ( هو من الفقير اثنتا عشرة قفلة ) بقفلة الإسلام ( ومن الغني ) حال الأخذ ( وهو من يملك ألف دينار ) نقدا ( وبثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب ) البراذين وهي نوع من ( الخيل ويتختم الذهب ) يعني أنه يتمكن من ذلك إذا شاء لا أنه لا بد من الركوب والتختم فيؤخذ من الغني ( ثماني وأربعون ) قفلة ( و) يؤخذ ( من المتوسط ) بين الغني والفقير وهو من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغني وما فوقه فيلحق بالغني وما دونه فيلحق بالفقير ( أربع وعشرون ) قفلة وليس للإمام الزيادة على هذا القدر.
( فرع ) إذا اعتبرنا الريال المعروف في عملة اليمن الآن ( 80 ) بقشة تجاريا كما تقدم تحقيق ذلك بفصل ( 84 ) فجزية الفقير تصح ( 75 ) بقشة وثلاثة أخماس بقشة أي ريال بعجز نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة.
مخ ۴۷۲