470

[فصل ولاية الخمس والخراج والمعاملة إلى الإمام]

( 104 ) ( فصل ) : ( وولاية جميع ذلك ) الذي تقدم ذكره.

وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ( إلى الإمام ) مع الطلب حيث تنفذ أوامره ونواهيه، وكانوا في حمايته أي ليس لمن وجب عليه إخراجها إلى مصرفها إلا بأمر الإمام أو من يلي من جهته ( وتؤخذ ) هذه الواجبات ( مع عدمه ) أي ويجب على المسلمين أن يأخذوها ممن وجبت عليه إذا كانوا في حمايتهم ولم يكن في الزمان إمام أو لم تنفذ أوامره فيكون ذلك إلى من صلح من المسلمين كسائر الأمور ويصرفها في مستحقها.

مخ ۴۷۵