تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( ولا يزد الإمام على ما وضعه السلف ) من خراج أو معاملة ولو لمصلحة إذ هو كالإجماع لتنزيل الوضع منزلة الحكم إذا كانت الأرض باقية في يد المسلمين لم يغلب عليها الكفار بعد ذلك، فإن غلبوا عليها ثم افتتحها الإمام فله أن يضع عليها ما شاء ( و) يجوز ( له النقص ) لمصلحة من ذلك التوظيف ( فإن ) كانت الأرض قد وضع عليها السلف شيئا لكن ( التبس ) قدر ما وضعوا ( فالأقل ) أي وضع عليها مثل الأقل ( مما على مثلها ) قدرا وصفة ( في ناحيتها ) وهي البريد.
وإنما وجب العمل بالأقل ؛ لأنه لا يأمن الزيادة وهي محرمة.
وأما إذا التبس الحال هل كانوا قد وضعوا عليها شيئا أم لا فالأصل عدم الوضع فيضع ما شاء ( فإن لم يكن ) السلف قد وضعوا عليها شيئا ( فما شاء ) الإمام وضعه عليها من قليل أو كثير ولا تقدير لذلك ( وهو ) يعني الإمام ( بالخيار فيما لا يحول ) من الغنائم كالدور والأراضي ونحوها فيخير فيها ( بين الوجوه الأربعة ) وهي إن شاء قسمها بين المجاهدين بعد التخميس فيملكونها ويتوارثونها ويجب عليهم في غلتها العشر وإن شاء تركها في يد أهلها على خراج يؤدونه ولا خمس.
وإن شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها من نصف أو أقل أو أكثر ولا خمس وإن شاء تركها لأهلها ومن بها عليهم ولا خمس.
فالإمام عندنا مخير في هذه الوجوه ولا يحتاج إلى مراضاة المسلمين في ذلك.
وأما ما ينتقل فالمذهب وجوب قسمته بين الغانمين بعد التخميس.
مخ ۴۶۹