463

[فصل في الخراج]

( 101 ) ( فصل ) : ( والخراج ) هو ( ما ضرب على أرض ) من أراضي الكفار التي ( افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها ) الذين أخذها عليهم ( على تأديته ) أي على تأدية ما ضربه عليهم فيها من الخراج في السنة مرة واحدة ولو زرعت مرارا.

وذلك كأراضي سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان فإن المسلمين افتتحوها ولم يقسموها بين الفاتحين بل تركوها في يد أهلها على خراج ( والمعاملة ) هي أن يترك الفاتحون من المسلمين تلك الأراضي التي افتتحوها وتركوها في يد أهلها ( على ) تأدية ( نصيب من غلتها ) من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الإمام عليهم.

وتكرر بتكرر الزراعة ( و) إذا فعل الإمام للكفار في أراضيهم أي هذين الوجهة جاز ( لهم ) في تلك الأرض ( كل تصرف ) فينفذ فيها بيعهم وشراؤهم وإجارتهم ووقفهم حيث يصح الوقف والهبة والوصية ونحو ذلك.

لكن الخراج لا يسقط بذلك بل يلزم من الأرض في يده.

مخ ۴۶۸