( و) يجب صرف الخمس ( في غير المنفق ) أي من وجب عليه الخمس لا يجزيه أن يصرفه فيمن تلزمه نفقته كالزكاة ما لم يكن الإمام الغانم فيصرف في ولده أو والده أو في نفسه ؛ لأنه أخذه بتخصيص الشرع.
مخ ۴۶۷
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،