461

[إخراج الخمس قبل المؤن والغرمات]

( فرع ) ويجب إخراج الخمس قبل المؤن كلها والغرامات فيخرج الخمس من تراب المعدن لا من خالصه فإن أخرج من الخالص أجزأ عنه ووجب عليه خمس قيمة التراب إن كان لخمسه قيمة.

مخ ۴۶۶