465

[فصل متى يؤخذ خراج الأرض]

( 102 ) ( فصل ) : ( ولا يؤخذ خراج أرض ) وكذا المعاملة ( حتى تدرك غلتها ) أي حتى يدرك الحصاد خيفة أن تصاب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه ( و) لا يؤخذ الخراج أيضا حتى ( تسلم ) ثمرة الأرض من الأمر ( الغالب ) كالضريب والجراد ونحو ذلك فإن أصابها شيء من ذلك فأتلف الثمرة سقط الخراج.

فإن أتلف بعض الزرع سقط بحصته من الخراج، ويعفى عن اليسير لزوما وسقوطا وهو نصف العشر.

مخ ۴۷۰