452

[التعجيل في الفطرة]

( و) يجزي لغير الولي ( التعجيل ) فيها كما يجزي في الزكاة فيعجلها قبل يوم الفطر ولو بمدة طويلة ولأعوام كثيرة لكنه لا يجزي إلا ( بعد لزوم ) أي وجود ( الشخص ) الذي يخرج عنه فلو عجلها عمن سيولد له أو عمن سيملكه أو سينكحه لم يصح التعجيل، وإنما يجزي التعجيل بعد حدوث الولد وملك العبد ونحو ذلك.

مخ ۴۵۷