451

[الفطرة كالزكاة في الولاية والصرف غالبا]

( و) الفطرة ( هي كالزكاة في الولاية ) إلى الإمام حيث تنفذ أوامره بعد طلبه وفي النية والتضييق والتغيير كما تقدم بيانه في فصل ( 82 ).

( و) في ( المصرف ) وهي الأصناف التي تقدمت في الزكاة ( غالبا ) احترازا من التأليف فلا يجوز للإمام أن يتألف بها إلا مع غناء الفقراء في البلد وميلها في ذلك اليوم.

( فتجزي ) فطرة ( واحدة في جماعة ) بشرط أن يصير إلى كل واحد منهم ما له قيمة في القيمي، ومما لا يتسامح به في المثلي.

لكن الأولى صرفها في واحد إلا مع شدة الحاجة إليها لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام.

( و) يجزي ( العكس ) وهو إخراج فطر كثيرة في فقير واحد ما لم يبلغ النصاب من جنس واحد.

والأولى خلاف ذلك إذا كان ثم من يحتاج سوى هذا الفقير.

مخ ۴۵۶