450

(وإنما تجزي القيمة للعذر) أي لا يجزي عندنا إخراج قيمة

الفطرة مع التمكن من إخراجها طعاما وإنما تجزي للعذر، وهو أن لا يجد الطعام في الميل فحينئذ يجزي إخراج القيمة من نقد أو غيره.

ومن العذر طلب الإمام للقيمة ويجب عليه ذلك ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله.

مخ ۴۵۵