453

[من تسقط عنهم زكاة الفطر]

( وتسقط ) الفطرة ( عن المكاتب ) بكل حال ( و) عن الشخص ( المنفق من بيت المال ) وذلك كعبيد الجهاد والفقير الذي لا قريب له تلزمه نفقته ( و) تسقط فطرة الزوجة أيضا الواجبة على الزوج ( بإخراج الزوجة عن نفسها ) المكلفة فإذا أخرجت فطرتها سقطت عن الزوج سواء أخرجت وهي موسرة أو معسرة.

وكذا لو أخرج القريب المعسر عن نفسه سقطت عن منفقه ( و) تسقط أيضا عن الزوج فطرة الزوجة ( بنشوزها ) عنه ( أول النهار ) يوم الإفطار إذا كانت ( موسرة ) حال النشوز ؛ لأن نفقتها سقطت بالنشوز فتتبعها الفطرة في السقوط ولو رجعت في باقي النهار ؛ لأنها قد وجبت عليها في أوله.

فأما لو نشزت في أول النهار، وهي معسرة ورجعت في يوم الفطر فعليه.

( وتلزمها ) فطرة نفسها ( إن أعسر ) الزوج من طلوع الفجر إلى آخره يوم الفطر، ويجوز لها الصرف في زوجها ( أو ) إذا ( تمرد ) الزوج عن إخراجها فالصحيح للمذهب أنها لا تلزمها ولو كانت موسرة ولا تلزم على قرابتها إذا كانت معسرة بل تبقى في ذمته إن لم يمكن إجباره.

مخ ۴۵۸