( و) يجوز ولا تجزي ( الضيافة ) للفقير ( بنيتها ) أي بنية جعل ما أكله من الضيافة زكاة ؛ لأنه لا بد من لفظ التمليك، والإطعام ليس بتمليك، وإنما هو إباحة، وسواء نوى الزكاة أم لا وسواء كانت العين باقية كالتمر والزبيب أو مستهلكة كالخبز.
مخ ۴۳۸
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،