434

[ما أخذه الظالم غصبا لا يعتد به من الزكاة]

( ولا ) يجوز ولا يجزي ( ا ) لا ( عتداد بما أخذه الظالم غصبا ) أي إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرها لم يجز للزارع أن يعتد بما أخذه بل يخرج زكاته ولا يحتسب بما أخذه الظالم ( وإن وضعه في موضعه ) أي ولو صرفها الظالم في مستحقها، وعلم ذلك رب المال فإنه لا يجزيه.

فأما لو أخذها برضا رب المال وصرفها بأمره في مستحقها وعلم بذلك رب المال جاز ذلك وأجزأ، وكان الظالم وكيلا.

مخ ۴۳۹