ويجوز (ولا) يجزي (الإبراء) للفقير عن دين عليه لرب المال
بنية جعل ذلك الدين زكاة المبرئ.
بل يقبضه رب المال من الفقير ثم يصرفه فيه.
أو يوكله بقبضه من نفسه ثم يصرفه في نفسه.
أو يوكل الفقير رب المال يقبض له زكاة من نفسه ثم يقبضه عن دينه.
ولا بد من قبضين مع الإضافة لفظا، الأول للزكاة والثاني للقضاء.
مخ ۴۳۷