981

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد التاسع: في بيع الحيوان وفيه فصول:

[الفصل] الأول: فيمن يصح بيعه وفيه سبعة مباحث:

3472. الأول: كل حيوان مملوك، يجوز بيعه وشراؤه جميعه وأبعاضه المشاعة المعلومة النسبة، ولو استثني الرأس أو الجلد، فإن لم يكن الحيوان مأكولا، لم يصح البيع، وإن كان مأكولا، قال ابن إدريس: يجوز ذلك، ويكون له الرأس والجلد (1) ونقله عن السيد المرتضى (2)، وقال الشيخ: يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد (3)، وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد، ولو استثني شحم الحيوان، ففي الصحة إشكال.

ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم، واستثناء خدمة العبد مدة

مخ ۴۰۳