Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
3468. الثاني والثلاثون: لو قال: بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء، لم يصح إلا أن يعلم المقدار وقت العقد، سواء تساويا عند الاعتبار أو لا، وكذا لو كانت الأخرى من غير الجنس.
3469. الثالث والثلاثون: يجوز لأحد الشريكين أن يتقبل حصة شريكه من الثمرة بشئ معلوم منها، والظاهر أن ذلك ليس على وجه البيع، للنهي عنه، بل يحمل على الصلح.
3470. الرابع والثلاثون: إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة، فخرصاهما تمرا، وباعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى، فإن كانتا عريتين صح بيعهما، وإن لم يكونا عريتين لم يجز.
3471. الخامس والثلاثون: لو قال: أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا، فما زاد فلي، وما نقص فعلي إتمامها، لم يجز إجماعا، وكذا لو قال: عد قثاءك أو بطيخك، فإن زاد على مائة فلي، وما نقص فعلي، أو اطحن حنطتك، فما زاد على كذا فلي، وما نقص فعلي.
مخ ۴۰۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ