980

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

3468. الثاني والثلاثون: لو قال: بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء، لم يصح إلا أن يعلم المقدار وقت العقد، سواء تساويا عند الاعتبار أو لا، وكذا لو كانت الأخرى من غير الجنس.

3469. الثالث والثلاثون: يجوز لأحد الشريكين أن يتقبل حصة شريكه من الثمرة بشئ معلوم منها، والظاهر أن ذلك ليس على وجه البيع، للنهي عنه، بل يحمل على الصلح.

3470. الرابع والثلاثون: إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة، فخرصاهما تمرا، وباعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى، فإن كانتا عريتين صح بيعهما، وإن لم يكونا عريتين لم يجز.

3471. الخامس والثلاثون: لو قال: أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا، فما زاد فلي، وما نقص فعلي إتمامها، لم يجز إجماعا، وكذا لو قال: عد قثاءك أو بطيخك، فإن زاد على مائة فلي، وما نقص فعلي، أو اطحن حنطتك، فما زاد على كذا فلي، وما نقص فعلي.

مخ ۴۰۲