982

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

من الزمان، وركوب الدابة مسافة معلومة أو أياما معلومة.

3473. الثاني: الكفر الأصلي سبب لاسترقاق المحارب وذراريه، ويسري الرق في عقبه، وإن زال الكفر، ولقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام.

ولو بلغ الملتقط في دار الإسلام، فأقر بالعبودية، حكم عليه. وقال ابن إدريس: لا يحكم عليه بالرق (1) وليس بمعتمد.

3474. الثالث: كل أحد يصح الرجل أن يملكه عدا أحد عشر: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن علوا، والأولاد، وأولادهم، ذكورا وإناثا، وإن نزلوا، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

وبالجملة النسب ضربان: ذكور وإناث، فالذكور يملكون عدا العمودين وهما الأبوان وإن علوا، والأولاد، وإن نزلوا، كالابن، وابن الابن، وابن البنت، وهكذا، ويملك من عدا هؤلاء من العم، والخال، والأخ، وغيرهم. والإناث يصح إن يملكن عدا المحرمات عليه في النكاح تحريما مؤبدا بالنسب، ومن عداهن يجوز تملكها، كبنت العم، وبنت الخال، ومعنى عدم تملك هؤلاء، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه، فلو ملك إحدى هؤلاء (2) عتق عليه في الحال. وكذا المرأة يصح أن تملك كل أحد عدا الآباء، وإن علوا، والأولاد، وإن نزلوا.

3475. الرابع: لو ملك (3) الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع، الذين لو كانوا نسبا عتقوا، قال الشيخ: ينعتق كالنسب (4) ومنعه ابن إدريس (5) ونقله

مخ ۴۰۴