Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
3330. الثامن: إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد، كالصرف، وبيع القماش، والنكاح، والبيع والإجارة، صح، ولو جمع بين البيع والكتابة مثل:
كاتبتك وبعتك كذا بدينار قيل: لم يجز، لأنه قبل تمام الكتابة عبد قن، ومع بطلان البيع، ففي فساد الكتابة وصحتها بقسطها، وجهان.
3331. التاسع: إذا باعه زرعا أو ثمرة، كان على المشتري حصاده أو الجذاذ.
وكذا ما يجز ويخرط، ولو شرطه على البائع، صح.
3332. العاشر: لو شرط منفعة البائع، صح إذا كانت معلومة، إما بتقدير العمل، كخياطة الثوب، ونساجة الغزل، أو بتقدير المدة، كالعمل شهرا، ولو تعذر العمل إما بتلف المبيع قبله، أو بموت البائع، ففي الإبطال نظر، وكذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة، لم يصح.
3333. الحادي عشر: لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة، صح، وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني، فيتخير مع عدم العلم لا معه، ولو أتلفه، ضمن أجرة المثل، ولو تلف بغير تفريط، فلا ضمان.
3334. الثاني عشر: لو أراد المشتري تفويض البائع عن المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة، لم يجب على البائع القبول، وكان له التصرف في عين المبيع باستيفائه المنفعة، ولو تراضيا جاز.
ولو أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه، فالأقرب جوازه، ولو اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فأقام البائع مقامه من يعمل، فالأقرب جوازه، إلا أن يشترط المباشرة، ولو دفع العوض لم يجب القبول، سواء البائع والمشتري.
مخ ۳۵۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ