935

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الشرط العقد، وعقد البيع مطلقا، لزم البيع، ولم يكن على الضامن من شئ، وإن قرنه بأن يقول: بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة، صح البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان لزم، وإلا تخير البائع.

3326. الرابع: بيع العربون (1) باطل، وهو أن يدفع بعض الثمن، على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلا كان للبائع.

3327. الخامس: إذا شرط البائع عتق العبد، صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري، وإلا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار. فيتخير البائع حينئذ.

ولو مات العبد قبل عتقه، احتمل استقرار الثمن عليه، ولا شئ عليه، واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان. واحتمل تخير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه، فيرجع بالقيمة.

ولو شرط الولاء، بطل الشرط خاصة، وفي بطلان البيع وجه قوي، ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة، فالوجه عندي الجواز.

3328. السادس: لو اشتراه بشرط العتق، ثم باعه بشرط العتق، فالوجه بطلان الثاني.

ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها، فإنه كعتقها (2).

3329. السابع: لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز، وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدق به.

مخ ۳۵۵