Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الشرط العقد، وعقد البيع مطلقا، لزم البيع، ولم يكن على الضامن من شئ، وإن قرنه بأن يقول: بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة، صح البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان لزم، وإلا تخير البائع.
3326. الرابع: بيع العربون (1) باطل، وهو أن يدفع بعض الثمن، على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلا كان للبائع.
3327. الخامس: إذا شرط البائع عتق العبد، صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري، وإلا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار. فيتخير البائع حينئذ.
ولو مات العبد قبل عتقه، احتمل استقرار الثمن عليه، ولا شئ عليه، واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان. واحتمل تخير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه، فيرجع بالقيمة.
ولو شرط الولاء، بطل الشرط خاصة، وفي بطلان البيع وجه قوي، ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة، فالوجه عندي الجواز.
3328. السادس: لو اشتراه بشرط العتق، ثم باعه بشرط العتق، فالوجه بطلان الثاني.
ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها، فإنه كعتقها (2).
3329. السابع: لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز، وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدق به.
مخ ۳۵۵
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ