Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو قال: بعتك هذه الدار، وأجرتكها شهرا بكذا، فالوجه الصحة.
3335. الثالث عشر: لو شرط في العقد إن هو باعه، فالبائع أحق به بالثمن، ففي الجواز إشكال.
3336. الرابع عشر: لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو شرط ألا يعتقها أو لا يطأها، قال الشيخ: صح العقد دون الشرط (1).
3337. الخامس عشر: لو باعه بشرط الرهن أو الضمين، صح العقد والشرط إن كان الرهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف، والضمين بالإشارة أو بذكر النسب (2) ولو كانا مجهولين لم يصح، ومع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن، لزم، وإلا تخير البائع، ولا يجب على الضمين الضمان وإن وعد به.
ولو دفع غير الرهن أو غير الضمين، لم يلزم البائع قبوله، وإن كان المدفوع أجود.
ولو شرط رهنا فاسدا، كالمحرم والمجهول، بطل الشرط، وفي بطلان البيع حينئذ نظر.
3338. السادس عشر: لو شرط رهنا معينا، فعاب قبل القبض، تخير البائع بين قبضه معيبا وبين فسخ البيع، ولو علم بالعيب بعد قبضه، لم يبطل خياره، ولا أرش له ولا المطالبة بالبدل، ولو غاب بعد القبض أو تلف، فلا خيار.
ولو اختلفا في زمن حدوث العيب، حكم لمن لا يحتمل إلا قوله من غير
مخ ۳۵۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ