Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (1).
أما الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، فيجوز متماثلا قطعا، وكذا الحديث بالعتيق.
3193. السابع: يجوز بيع العصير بالبختج (2) متساويا نقدا ولا يجوز نسية مطلقا والعصير ماء العنب الذي لم تمسه النار ، والبختج ما مسته النار.
3194. الثامن: لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا، تساويا في الجنس أو اختلفا، ولا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا، ولا الموزون كيلا، ولو كان المعدود يتعذر عده، أو الموزون يتعذر وزنه لكثرته، جاز أن يكال (3) فيه مكيال ثم يعد أو يوزن، ويؤخذ الباقي بحسابه.
3195. التاسع: يجوز قسمة الكيل وزنا وبالعكس وجزافا فيهما، وقسمة الثمار خرصا، وقسمة (4) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض.
3196. العاشر: الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع، فما ثبت (5) انه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز، عمل عليه، ولا التفات حينئذ إلى البلدان، ولو جهل حاله بالحجاز، فلكل بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
مخ ۳۰۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ