Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عليه السلام، وما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد.
ولو اختلفت البلدان، فلكل بلد حكم نفسه، وقيل: يغلب فيه التقدير، والمكيل يباع بغير جنسه وزنا، ولو بيع بجنسه، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن، وإلا فلا، والموزون لا يباع بالكيل إلا مع العجز عن وزنه.
ولو كانا في حكم الجنس الواحد واحدهما مكيل كالحنطة، والآخر موزون كالدقيق، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا، وفي الكيل إشكال، والأحوط الوزن.
3197. الحادي عشر: إنما يحرم التفاضل مع اتحاد الجنس، فلو ضم مع الناقص من غير الجنس، وباعهما بالفاضل، جاز، كما لو باع مد عجوة ودرهما، بمد ودرهمين، أو بدرهمين، أو بمدين، أو بدرهم ومدين، أو بمدين ودرهمين.
وكذا، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر، ثم يشتري الزيادة (1) بذلك الجنس، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة، أو يستوهب الزيادة، ويتبايعا في المثلين.
ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، بنوع واحد من ذلك الجنس، كدينار صحيح وآخر مكسر بصحيحين أو مكسرين، جاز مع التساوي وزنا، ولا يشترط تساوي القيمة.
مخ ۳۱۰
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ