Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وإن تعذر فيه ذلك إما لقلته كالحبة من الحنطة، وما دون الأرزة من الذهب، أو لكثرته كالزبرة العظيمة، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.
3189. الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، وإلا فلا.
3190. الرابع: إنما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتحاد الجنس، فلو اختلفا، جاز متفاضلا نقدا، وفي النسيئة للشيخ قولان (1).
والأقرب عندي المنع، ولو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.
3191. الخامس: ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتحاد الجنس، وفي النسيئة للشيخ قولان (2)، أقربهما عندي الكراهية، والأفضل أن يذكر كل واحد منهما بثمنه.
3192. السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا، مع اتفاقهم على المنع منه نسيئة ومتفاضلا مطلقا، فجوزه بعض، ومنعه آخرون (3)، وهو الأقوى.
وهل تطرد العلة في كل رطب مع يابسه؟، حتى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وان تساويا، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة، والتين الرطب باليابس، واللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في الرواية الصحيحة: لا
مخ ۳۰۸
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ